المادة التاسعة من قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
النص الساري
تلغى الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه.
فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس، وتدعى الجمعية العمومية بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية.
وتنتهى مدة من يفوز فى الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم فى سائر المستويات النقابية جميعها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.