القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 53 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحرر عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون والعقود المتضمنة التصرف فيها بالتوزيع أو البيع وشهادات الملكية التى تصدرها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وفقا لأحكام الباب الأخير من هذا القانون — على النماذج التى تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى .
وتودع المحررات المشار إليها الواجبة الشهر فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.