القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 54 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدر رسوم الشهر المستحقة على المحررات المتضمنة التصرف فى العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة — على أساس الثمن المحدد فيها . ويسرى هذا الحكم على التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها بعد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.