القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 55 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعفى من رسوم الشهر والتوثيق ومن رسوم الدمغة المحررات المتضمنة التوزيع على صغار الزراع وفقا لأحكام هذا القانون .
كما تعفى من هذه الرسوم عقود البيع إذا كان مجموع الملكية العقارية لكل مشتر والأرض المبيعة إليه يقل عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والصحراوية .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على التصرفات التى أبرمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها بعد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.