Article 53 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحرر عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون والعقود المتضمنة التصرف فيها بالتوزيع أو البيع وشهادات الملكية التى تصدرها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وفقا لأحكام الباب الأخير من هذا القانون — على النماذج التى تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى .
وتودع المحررات المشار إليها الواجبة الشهر فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.