القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 52 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليهما — يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إلغاء عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، إذا استلزمت ذلك إجراءات التوزيع أو إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذى نفع عام مع استحقاق المستأجر الذى ألغى عقده للتعويض عن الغراس والمنشآت .
وينفذ قرار الوزير بإلغاء عقود الإيجار بالطريق الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.