القانون رقم 10 لسنة 2022
المادة 3 من قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة
الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر
قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (١٥٪) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.