قانون مصري · مدني
قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى رقم 10 لسنة 2022
القانون رقم 10 لسنة 2022نُشر في 6 مارس 2022يعمل به منذ 7 مارس 2022عدد المواد: 5
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 9 مكرر (أ)، في 6 مارس 2022مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانيةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.