القانون رقم 10 لسنة 2022
المادة 2 من قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦
لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض
السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، و١٣٦ لسنة ١٩٨١
المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضى
على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.