القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 22 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
تعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 19، 20 من هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.