المادة 21 من قانون الوزن والقياس والكيل
النص الساري
فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ومع ذلك ففى حالة ضبط الأجهزة والآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها. ويلتزم من ضبطت فى حيازته بدفع رسم يعادل مثلى الرسوم المقررة للمعايرة، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة (5).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.