Article 21 of the Weights and Measures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ومع ذلك ففى حالة ضبط الأجهزة والآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها. ويلتزم من ضبطت فى حيازته بدفع رسم يعادل مثلى الرسوم المقررة للمعايرة، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة (5).
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.