القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 23 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد مقررة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.