Supreme Constitutional Court judgment, case 168 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 1 August 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 168 of judicial year 19
- Hearing date
- 1 August 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 19 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / زكى موسى حسين فارس
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير المالية
4ــ السيد مدير عام ضرائب المبيعات بالإسماعيلية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من تقرير أثر رجعى لأحكامه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المادة (11) من القانون رقم 2 لسنة 1997 نصت على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذًا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها كما نصت المادة (12) من القانون ذاته على إلغاء هاتين الفقرتين ، ومن ثم فلا مصلحة ترجى للمدعى فى الطعن على هذا الشق من الدعوى .
وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم دستورية نص القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من تقرير أثر رجعى لأحكامه فإن نطاق هذا الدفع يتحدد بسريان أحكام هذا القانون على أعمال المقاولات بأثر رجعى باعتبار أن المقاولات هى النشاط الذى كان يزاوله المدعى .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " بجلسة 15/4/2007 والذى قضى : أولا : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات " .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19/4/2007 ، وإعما لا لمقتضى حكم المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا وما لقضاء هذه المحكمة من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، فإن الخصومة فى هذا الشق من الدعوى تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 11not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا وما لقضاء
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا وما لقضاء
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.