حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 168 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 168 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 19 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / زكى موسى حسين فارس
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير المالية
4ــ السيد مدير عام ضرائب المبيعات بالإسماعيلية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من تقرير أثر رجعى لأحكامه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المادة (11) من القانون رقم 2 لسنة 1997 نصت على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذًا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها كما نصت المادة (12) من القانون ذاته على إلغاء هاتين الفقرتين ، ومن ثم فلا مصلحة ترجى للمدعى فى الطعن على هذا الشق من الدعوى .
وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم دستورية نص القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من تقرير أثر رجعى لأحكامه فإن نطاق هذا الدفع يتحدد بسريان أحكام هذا القانون على أعمال المقاولات بأثر رجعى باعتبار أن المقاولات هى النشاط الذى كان يزاوله المدعى .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " بجلسة 15/4/2007 والذى قضى : أولا : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات " .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19/4/2007 ، وإعما لا لمقتضى حكم المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا وما لقضاء هذه المحكمة من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، فإن الخصومة فى هذا الشق من الدعوى تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا وما لقضاء
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا وما لقضاء
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.