Supreme Constitutional Court decision, case 22 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 36
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة رقم (917) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
لذلــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م، الموافــق التاسع والعشرين من
ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: السيد
عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكنــــدر والدكتور حمـــــــــدان
حســـــــــن فهمى ومحمود محمـــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم
22 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ أحمد التونى محمـد أبو المجد التونى
ضــد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الشورى
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
5- السيد وزير العدل
6- السيدة/ سهام محمد أبو المجد التونى
7- السيد / حسين محمـد أبو المجد التونى
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (917) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131
لسنة 1948.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث
إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية نص المادة (917) من القانون المدنى الصادر
بالقانون رقم 131 لسنة 1948بحكمها الصادر بجلسة الخامس من ديسمبر سنة 2015 فى القضية
رقم 19 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفــــــــــض الدعـــــــوى،
ونشر هذا الحكــــــــــــــم فى الجريـــــــــدة الرسمية بعددها رقم 50 مكرر (هـ)
بتاريخ 16ديسمبر2015، ومن ثم يمتنع إعادة طرح المسألة الدستورية عينها على المحكمة
مرة أخرى، عملاً بنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتضحى هذه الدعوى تبعًا لذلك غير
مقبولة.
لذلــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.