Law 131 of 1948
Article 917 of the Civil Code
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
§ ٤ - الالتصاق
الالتصاق بالعقار :
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأولى من المادتين( 37 )من قانون الوصية الصادربالقانون رقم 71 لســــنة 1946 و( 477) من القانون المدنى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية دستورية و بعدم الاعتداد بحكمى النقض رقمى14457 ، 14458 لسنة 87 ق
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (917) من القانون المدنى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم 42 لسنة 17 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية في الطعن رقم 61 لسنة 2012 و استئنافه رقم 5…
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة رقم (917) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتصرف الشخص لأحد ورثته , و احتفاظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها , يجعل التصرف مضافا الي ما بعد الموت , و تسري عليه احكام الوصية
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.