Supreme Constitutional Court decision, case 207 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 12 May 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 207 of judicial year 30
- Hearing date
- 12 May 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 207 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / رانيا أحمد رشدى المدنى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- السيد / جوزيف كرم يسى
أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20/7/2008، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت أمر جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد، المؤثمة بنص البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك بحكمها الصادر بجلسة أول إبريل سنة 2012، فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية " دستورية "، القاضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكررًا) بتاريخ 15/4/2012، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها الصادر فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.