Supreme Constitutional Court judgment, case 132 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 12 February 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 132 of judicial year 22
- Hearing date
- 12 February 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ثبت بحكم قضائى نهائى انه استعمل بطريقة ضارة بسلامة المبنى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م، الموافق13 محرم سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والدكتور/ عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 22 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم
2- السيد/ إبراهيم رجب الصاوى
ضد
1 – السيد/ رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ سليمان عبد الملك داود
" الإجراءات"
فى السابع والعشرين من شهر يوليو سنة 2000، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة "د" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه سبق وأن أقام المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 5046 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعيين بطلب الحكم بثبوت الضرر لعقار سبق وأن أجره لهما بعقد مؤرخ 1/1/1980 ، وقضى فيها بثبوت الضرر ، وتأيد الحكم استئنافياً فى 4/3/1998 ، فأقام الدعوى رقم 2003 لسنة 1998 كلى مساكن الإسكندرية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار ، وبجلسة 27/12/1999 قُضى فيها بفسخ عقد الإيجار وإذ لم يلق ذلك قبول المدعيين فقد أقاما بشأنه الاستئناف رقم 933 لسنة 56 القضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعيان بعدم دستورية الفقرة "د" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، فقدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية مؤجلة نظر الدعوى لجلسة 1/8/2000 ، فأقام المدعيان الدعوى الراهنة .
وحيث إن المدعيين ينعيان على النص الطعين خروجه على أحكام الدستور، خاصة ً فى المواد 2 و 7 و 32 و 34 منه .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت دستورية النص الطعين ، بحكمها الصادر بجلسة 31 من شهر يوليو سنة 2005 ، فى القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية "دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى – وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 34 (تابع) بتاريخ 25 من شهر أغسطس سنة 2005. ومتى كان ذلك ، وكان مقتضى المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى يفصل فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.