Supreme Constitutional Court judgment, case 33 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 16 October 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 33 of judicial year 24
- Hearing date
- 16 October 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 أكتوبر سنة 2005م، الموافق 13 رمضان سنة 1426 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / رفعت عامر السيد عامر
2 – السيد / حمدى عامر السيد عامر
3 – السيد / وجيه محمد محمد نادى
4 – السيد / عطية السعيد عطية العليمى
5 - السيد / متولى سلام أبو الخير حطبة
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير العدل
4 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر يناير سنة 2002، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991 ،30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها أصلياً: عدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة ، واحتياطياً: رفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الماثلة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5975 لسنة 2000 عمال كلى ، أمام محكمة المن صورة الابتدائية ، طالبين الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهم عن مدة خدمتهم بشركة الدقهلية للغزل والنسيج بعد إحالتهم للمعاش المبكر واحتساب الزيادة المقررة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير وأن تؤدى الهيئة المدعى عليها الرابعة لكل منهم مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ، وبجلسة 4/11/2001 دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، بزيادة المعاشات بدعوى مخالفتها للمواد (4، 7، 17، 34، 122) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء المصلحة فإن البين أن المدعين وقد انتهت فترة عملهم بالاستقالة ، انصبت طلباتهم أمام محكمة الموضوع على زيادة معاش الأجر المتغير المستحق لهم بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية السابقة على إحالتهم للمعاش، والتى حال دون استحقاقهم لها عدم إدراج حالة الإحاله للمعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التى حددها نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين السالف بيانها على سبيل الحصر، ومن ثم فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة تغدو متحققة فى الدعوى الماثلة فى حالة القضاء بعدم دستورية تلك النصوص، ويضحى الدفع غير قائم على أساس من الواقع متعينا رفضه، ويتحدد نطاق الدعوى فى البند (1) دون بقية الأحكام الواردة فى المادة الثانية من القوانين سالفة الذكر.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 33 لسنة 25 قضائية بجلسة 12/6/2005 والذى قضت فيها "بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات،30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، و175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع بتاريخ 23/6/2005.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.