Supreme Constitutional Court decision, case 46 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 5 September 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 46 of judicial year 35
- Hearing date
- 5 September 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد (43، 44، 45، 46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى الرابع من يناير 1955 لسكوتها عن تنظيم محو الجزاءات التأديبية التى توقع على المأذون باعتباره موظفًا عامًّا .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لســنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبدالله منصور عبدالرحمن
ضـــــــــــد
1-
السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
4- السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- السيد رئيس قلم كتاب محكمة الإسماعيلية
للأحوال الشخصية
أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (43، 44، 45، 46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى الرابع من يناير 1955 لسكوتها عن تنظيم محو الجزاءات التأديبية التى توقع على المأذون باعتباره موظفًا عامًّا .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن محكمة الأسرة – دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية سابقًا – لدى نظرها أمر تأديب المأذونين وفقًا لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 التى ناطت بها هذا الاختصاص، ويخضع بعض ما تنتهى إليه فى هذا الشأن للتصديق أو التعديل أو الإلغاء من وزير العدل، إنما تباشر عملاً ولائيًّا لا اختصاصًا قضائيًّا، وتبعًا لذلك فإنها لا تعتبر جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى من تلك التى عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بناءً على تصريح من محكمة الأسرة بالإسماعيلية لدى نظرها مادة المأذونين رقم 48 لسنة 2012 التى تتعلق بتأديب المدعى وفقًا للائحة المأذونين المشار إليها، فإنها تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانوًنا .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.