قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 46 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد (43، 44، 45، 46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى الرابع من يناير 1955 لسكوتها عن تنظيم محو الجزاءات التأديبية التى توقع على المأذون باعتباره موظفًا عامًّا .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لســنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبدالله منصور عبدالرحمن
ضـــــــــــد
1-
السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
4- السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- السيد رئيس قلم كتاب محكمة الإسماعيلية
للأحوال الشخصية
أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (43، 44، 45، 46) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى الرابع من يناير 1955 لسكوتها عن تنظيم محو الجزاءات التأديبية التى توقع على المأذون باعتباره موظفًا عامًّا .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن محكمة الأسرة – دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية سابقًا – لدى نظرها أمر تأديب المأذونين وفقًا لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 التى ناطت بها هذا الاختصاص، ويخضع بعض ما تنتهى إليه فى هذا الشأن للتصديق أو التعديل أو الإلغاء من وزير العدل، إنما تباشر عملاً ولائيًّا لا اختصاصًا قضائيًّا، وتبعًا لذلك فإنها لا تعتبر جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى من تلك التى عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بناءً على تصريح من محكمة الأسرة بالإسماعيلية لدى نظرها مادة المأذونين رقم 48 لسنة 2012 التى تتعلق بتأديب المدعى وفقًا للائحة المأذونين المشار إليها، فإنها تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانوًنا .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.