Supreme Constitutional Court decision, case 279 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 31 August 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 279 of judicial year 29
- Hearing date
- 31 August 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 279 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد فوزى سعد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس الشعب
5- السيد/ لورنس وليم مانولى
- بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 17060 لسنة 2007 أمام محكمة جنح قسم الزاوية الحمراء، وطلبت عقابه طبقاً لنص المادة (341) من قانون العقوبات لقيامه بتبديد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات، فصرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه هو تبديد المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة وهو أحد صور التجريم التى تضمنها نص المادة (341) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بذلك الفعل دون سائر الأفعال الأخرى التى تضمنها ذلك النص.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة 1/6/2014، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.