قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 279 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 31 أغسطس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 279 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 أغسطس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 279 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد فوزى سعد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس الشعب
5- السيد/ لورنس وليم مانولى
- بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 17060 لسنة 2007 أمام محكمة جنح قسم الزاوية الحمراء، وطلبت عقابه طبقاً لنص المادة (341) من قانون العقوبات لقيامه بتبديد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات، فصرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه هو تبديد المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة وهو أحد صور التجريم التى تضمنها نص المادة (341) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بذلك الفعل دون سائر الأفعال الأخرى التى تضمنها ذلك النص.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة 1/6/2014، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر بتاريخ 9/6/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.