Supreme Constitutional Court decision, case 142 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 1 June 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 142 of judicial year 39
- Hearing date
- 1 June 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الاولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 و الفقرة الاولي من المادة (18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
1- محمد عصام الدين يوسف محمد المعناوى
2- علية يوســـــــــف محمد المعناوى
3- أيمن أحمد يوسف المعناوى
ضــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- وزيـــــــــــر الداخليـــــــــــــــة
4- مأمور قسم الساحــــــل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فيما لم يتضمنه من تحديد حالات إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى لشخص اعتبارى عام (الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها)، وكيفية إنهاء عقودها، أو تحديد المدة القصوى لامتداد عقود إيجارها، وعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يرد به ضمن أسباب طلب إخلاء المكان المؤجر، طلب الإخلاء لانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقـــــدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية .
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن محامى المدعين دفع بجلسة 24/5/2017، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، حال نظرها الدعوى رقم 623 لسنة 2015 إيجارات كلى، بعـــدم دستورية نصى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 السالف الذكر، وبهذه الجلسة قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وقررت التأجيل لجلسة 6/9/2017، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وإذ لم يقم المدعون الدعوى خلال هذا الأجل، وقام محاميهم بالجلسة الأخيرة بقصر الدفع بعدم الدستورية على المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/10/2017، للمذكرات وصرحت بالطعن بعدم الدستورية، وبتلك الجلسة الأخيرة أعاد محامى المدعين الدفع ذاته، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 23/12/2017، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعون الدعوى المعروضة بتاريخ 6/11/2017، متجاوزين بذلك مهلة الأشهر الثلاثة المقررة بمقتضى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، والذى يُقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة قد أُقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.