Supreme Constitutional Court decision, case 86 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 7 December 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 86 of judicial year 40
- Hearing date
- 7 December 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2019م، الموافق العاشر من ربيع آخر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد غزال مرزوق عبدالحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزير القوى العاملة والهجـــــــرة
4- محمود عبدالحفيظ جاد أحمد
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بـــــعدم الدستورية تقدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعـــــاد رفعهـــــا، إنما تتعلق بالنظـــــام العـــــام باعتبارهــــــــــا من الأشكال الجوهرية فى التقاضى، ومن ثم فإن الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية .
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية دفعت بجلسة 7/6/2018 بعدم دستورية النص المطعون فيه، وبهذه الجلسة قدرت المحكمـة جدية هذا الدفع، وقررت التأجيل لجلسة 20/9/2018، وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية. فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة بتاريخ 13/9/2018، متجاوزة بذلك مدة الأشهر الثلاثة المقررة بمقتضى نص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، الذى يقيد محكمة الموضوع والخصوم، ومن ثم تكون الدعوى والحــــــال كذلك قـــــد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها، بما يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.