Supreme Constitutional Court judgment, case 115 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 11 December 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 115 of judicial year 23
- Hearing date
- 11 December 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمبر سنة 2005م، الموافق 9 ذى القعدة سنة 1426ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ محمد السيد محمد غانم.
2- السيد/ محمد زكى عبد الغفور الرخاوى .
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
" الإجراءات"
بتاريخ 21 يونية سنة 2001، أودع المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من حرمان أصحاب المعاش المبكر من العلاوة المقررة بذات المادة دون الفئات الأخرى الواردة بتلك المادة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما وآخرين الدعوى رقم 265 لسنة 2000 عمال كلي أمام محكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى ) بطلب الحكم بتعديلها معاشيهما في ضوء نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه، قولاً منهما بأنهما كانا يعملان بشركة مضارب الغربية فرع المحلة الكبرى ، وأنه عند تسوية المعاش المستحق لهما لم يتم تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 على حالتهما، مما حدا بهما إلى التقدم بتظلم إلى لجنة فض المنازعات المختصة ، التي رفضت التظلم لعدم انطباق النص المذكور عليهما، فأقاما دعواهما المشار إليها توصلاً للقضاء لهما بطلباتهما المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاما دعواهما الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – في ضوء طلبات المدعيين الختامية – يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة (المعاش المبكر)، ولا يمتد إلى غير من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذا القانون.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حمست المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المطعون فيه محدداً نطاقه على النحو المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية "، القاضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23/6/2006، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.