Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 13 June 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 22 of judicial year 36
- Hearing date
- 13 June 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/2/2014، فى الاستئناف رقم 5821 لسنة 17 قضائية ، لحين الفصل فى النزاع، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/2/2014 في الاستئناف رقم 5821 لسنة 17 قضائية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية رقم 22 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
ضد
شركة بوميريت للتنمية السياحية
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/2/2014، فى الاستئناف رقم 5821 لسنة 17 قضائية ، لحين الفصل فى النزاع، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 31 لسنة 2012 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أى مبالغ تطالبها بها مصلحة الضرائب على المبيعات، كضريبة إضافية ، عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 2010، وإلزام المصلحة برد كافة المبالغ التى حصلتها من الشركة تحت حساب الضريبة الإضافية . على سند من القول بأن مصلحة الضرائب طالبتها بسداد مبلغ 216387,26 جنيهًا بمقولة أنها تمثل قيمة الضريبة الإضافية المستحقة على الشركة نتيجة تراخيها فى تقديم الإقرارات الضريبية عن شهرى النزاع. وبجلسة 28/5/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الشركة المدعى عليها، فطعنت عليه، أمام محكمة استئناف القاهرة ، بالاستئناف رقم 5821 لسنة 17 قضائية ، وبجلسة 12/2/2014، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الضريبة الإضافية ، وبراءة ذمة الشركة من مبلغ الضريبة الإضافية عن التأخير فى تقديم الإقرارين الضريبيين عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 2010، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 7/4/2013، فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقد ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/2/2014، فى الاستئناف رقم 5821 لسنة 17 قضائية ، وإذ فصل فى النزاع الموضوعى ، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل، فإنه يعتبر عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكررًا (ب) بتاريخ 17/4/2013، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان النص الأول يجري على أن : " 00000 وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا"، كما كان النص الآخر يجري على أنه :"000000 وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة في هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (174) من دستور سنة 2012 - ويقابله نص المادة (190) من دستور سنة 2014 الحالي - وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في الاستئناف رقم 5821 لسنة 17 قضائية بتاريخ 12/2/2014 بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به بشأن الضريبة الإضافية ......، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق في شأن المدعي النصين التشريعيين المشار إليهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية - على ما سلف بيانه - مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وتبعًا لذلك يشكل حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه عقبة ، عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها .
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/2/2014 في الاستئناف رقم 5821 لسنة 17 قضائية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.