Supreme Constitutional Court judgment, case 83 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 6 June 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 83 of judicial year 35
- Hearing date
- 6 June 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (3/189) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل
وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالمطلب البحيرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 35 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد عبدالحميد رمضان
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيـر العــــــــــــــــــــــــــدل، بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة ديرب نجم
4- معاون تنفيذ محكمة ديرب نجم
الإجـراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من مايو سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2012 مدنى حكومة ديــرب نجــــــم، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ المطالبة رقم 9 لسنة 2011/2012، وفى الموضوع، بإلغاء هذه المطالبة، التى تستند إلى أمرى تقدير الرسوم عن الدعوى رقم 88 لسنة 2011 مدنى كلى ديرب نجم، بمبلغ 4880 جنيهًا رسمًا نسبيًّا، ومبلغ 2450 جنيهًا رسمًا لصندوق الخدمات، وقد وقع حجز تنفيذى بناء على هذه المطالبة، جرى الطعن فيه بالدعوى الموضوعية، التى دفع المدعى فيها بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقررت تلك المحكمة بجلسة 27/2/2013، وقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر، وصرحت للمدعى بالطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة (200)".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها – مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، بأن يكون الفصـــل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضــــــوع. متى كان ذلك، وكان أمـــرا تقديـــر الرســـوم فى الدعـــوى رقم 88 لسنة 2011 مدنى كلى ديرب نجم قد صدرا – وفقًا للثابت بديباجتيهما – استنادًا لنصى المادتين (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته، ولم يستندا إلى نص المادة (189) من قانــــــون المرافعــــــات المدنية والتجارية المطعون على فقرتها الثالثة، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية هذا النص الأخير لا يرتب أى انعكاس على الفصل فى الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، وبالتالى تنتفى المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية المعروضة، التى تغدو، تبعًا لذلك، غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 189المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- 90/1944 · Article 14not on the website yet
- 90/1944 · Article 16not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.