Supreme Constitutional Court decision, case 73 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 2 November 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 73 of judicial year 39
- Hearing date
- 2 November 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتــــــــور محمــــــــــد عمــــــــــــاد النجـــــــــــار والدكتور عبدالعزيــز محمــــــــــــــــــد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد غزال مرزوق عبد الحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزير القوى العاملة والهجرة
4- صفاء عنتر محمود محمـــد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من تخويل العامل، فى حالة إنهاء خدمته بدون مبرر من قبل صاحب العمل، اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب التعويض الذى لا يجوز أن يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى الدعـــــــــوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى؛ ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 (مكرر) بتاريخ 12/5/2019؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم بوصفها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. فمن ثم، تكون الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.