Supreme Constitutional Court judgment, case 214 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 3 September 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 214 of judicial year 27
- Hearing date
- 3 September 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3
سبتمبر
سنة 2006 م، الموافق 10 من شعبان سنة 1427 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 27 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة بنى سويف الابتدائية ( الدائرة 11 مدنى ) بحكمها الصادر بجلسة 15/9/2005 فى الدعوى رقم 459 لسنة 2004 مدنى كلى بنى سويف .
المقامة من
السيد/عبد الناصر سيد مرسى
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2005 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 459 لسنة 2004 مدنى كلى بنى سويف ، نفاذاً لحكم الإحالة الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية ( الدائرة 11 مدنى ) بجلسة 15/9/2005 ، بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، بعد استبدالها بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 459 لسنة 2004 مدنى كلى ، أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ، بطلب الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه واحتساب الزيادات التى نص عليها القانون ، وذلك قالة أنه كان يعمل بمصنع نسيج بنى سويف وانتهت خدمته بالمعاش المبكر . وتمت تسوية معاشه دون حساب الزيادة المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، والتى استبدلت بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 لعدم بلوغه سن الخمسين عند إحالته إلى المعاش ، وإذ ارتأت المحكمة المذكورة شبهة عدم دستورية المادة السابعة المشار إليها فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن " يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان :
المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : 1 ............... 2 الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر . 3 ........... وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ........... " .
وحيث إنه لما كان المدعى قد قصد من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة (11) سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر ، وهو الشرط الذى حال بينه وبين حصوله على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) لعدم بلوغه هذه السن ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة التى هى شرط لقبول الدعوى ، تكون متحققة فى الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل فى دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على دعواه الموضوعية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين رقمى ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى الراهنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.