Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 January 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 23 of judicial year 30
- Hearing date
- 3 January 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من يناير2010 م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
خالد محمود إبراهيم زيادة
ضد
1. السيد النائب العام
2. السيد المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية
3. السيد رئيس مجلس ادارة بنك فيصل الاسلامى
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فى الدعوى رقم 8953 لسنة 2008 جنح مستأنف غرب الإسكندرية ، والدعوى رقم 386 لسنة 63 قضائية قضاء إدارى الإسكندرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن البنك المدعى عليه الثالث أقام ضد المدعى - بطريق الادعاء المباشر- الجنحة رقم 8850 لسنة 2007 أمام محكمة اللبان بالإسكندرية متهمًا إيَّاه بإصداره شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادة 534 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت الذى قدره. حكمت محكمة أول درجة ببراءة المدعى وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8953 لسنة 2008 غرب الإسكندرية . مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 386 لسنة 63 قضائية أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلب إلغاء القرار الإدارى الصادر من النيابة العامة باستئناف الحكم الجنائى سالف الإشارة إليه. وإذ رأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابيًا بين الدعويين فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى طبقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بوجود تنازع إيجابى على الاختصاص بين محكمة الجنح المستأنفة غرب الإسكندرية التابعة لجهة القضاء العادى ، والقضاء الإدارى بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.