Supreme Constitutional Court judgment, case 59 of judicial year 35 (enforcement dispute), hearing of 3 November 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 59 of judicial year 35
- Hearing date
- 3 November 2013
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من نوفمبر سنة 2013م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1434 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ "، المحالة من محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بجلسة 19/7/2012 فى الدعوى رقم 50145 لسنة 66 قضائية .
المقامة من
السيد / أبو العز حسن على الحريرى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 50145 لسنة 66 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 19/7/2012، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن أبو العز حسن على الحريرى كان قد أقام الدعوى رقم 50145 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 فيما تضمنه من سحب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المقررة دستوريًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن القرار المطعون فيه خالف أحكام القانون، ومبدأى سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، بإهداره حجية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012، فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية "، وبجلسة 19/7/2012، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات، تأسيسًا على أن المنازعة المذكورة تعد فى حقيقتها منازعة تنفيذ، قوامها اعتبار قرار رئيس الجمهورية موضوع الدعوى عقبة تعترض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، والتى تختص بنظرها والفصل فيها هذه المحكمة طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها، الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) السالفة الذكر أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى – نظرًا لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى التى تختص بنظرها، أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة - ولم يستثن من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من قانونها، والتى أجاز بمقتضاها لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، أثناء نظر إحدى الدعاوى إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المعروض عليها، وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية . لما كان ذلك ، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون هذه المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها، تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة وفقًا لقانونها، وكانت الدعوى الماثلة لا يشملها الاستثناء الذى نصت عليه المادة (29/أ) المشار إليها، لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازمًا للفصل فى النزاع المطروح أمامها، وإذ كان الأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة هو إيداع صحائفها قلم كتابها، فإن الدعوى الراهنة وقد أحيلت مباشرة إلى هذه المحكمة استنادًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات؛ بالمخالفة لذلك، فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 110المادة (110) من قانون المرافعات، تأسيسًا على أن المنازعة ا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 34المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 35المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.