Supreme Constitutional Court decision, case 274 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 5 December 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 274 of judicial year 25
- Hearing date
- 5 December 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الأولي من القانون 11 لسنة 2002 لصدورهما بالمخافة لنصوص المواد 38, 61, 119 من الدستور وتعارضهما مع نصوص المواد 1, 2, 6, 11 من القانون 11 لسنة 91 والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية التنفيذية للقانون وتعارضهم مع نصوص المواد 447 ، 453 ، 455 من القانون المدنى
ثانيا : عدم دستورية المادة الثالثة من القانون 2 لسنة 1997 لصدورها بالمخالفة لنص المادتين 107 ، 187 من ا
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش
وسعيد مرعــى عمـــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليـــم ومحمــود محمـــــــد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 274 لسنة 25 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الصناعية " إيديال "
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلــــــس الـــــوزراء
3 - السيد رئيس اللجنة التشريعيــــــة
4 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5 - السيد رئيس مصلحــة الضرائب
بطلب الحكم :
أولاً : بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 لصدورهما بالمخالفة لنصوص المواد (38 و61 و119) من الدستور، وتعارضهما مع نصوص المواد (1 و2 و6 و11) من القانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون وتعارضهما مع نصوص المواد (447 و353 و455) من القانون المدنى.
ثانيًا: بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997؛ لصدورها بالمخالفة لنص المادتين (107 و187) من الدستور.
ثالثًا: بسقوط أحكام تلك المواد، وبإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت بالأوراق، أن جوهر النزاع الموضوعى يدور حول مطالبة الشركة المدعية بأداء الضريبة العامة على المبيعات عن خدمة الضمان التى تقدمها لعملائها وهى ضمن "خدمات التشغيل للغير"، وذلك بأثر رجعى. ومن ثم، فإن مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على عَجُز البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 قرين المسلسل رقم (11)، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة، ونص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير، وكذا نص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصــــادر بجلسة 15 من إبريل سنة 2007، فى القضية رقـــــم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19 إبريل سنة 2007، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 11not on the website yet
- 11/1991 · Article 2not on the website yet
- 11/1991 · Article 6not on the website yet
- Civil Code · Article 353المواد (447 و353 و455) من القانون المدنى
- Civil Code · Article 447المواد (447 و353 و455) من القانون المدنى
- Civil Code · Article 455المواد (447 و353 و455) من القانون المدنى
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- 11/2002 · Article 1not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.