قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 274 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 274 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الأولي من القانون 11 لسنة 2002 لصدورهما بالمخافة لنصوص المواد 38, 61, 119 من الدستور وتعارضهما مع نصوص المواد 1, 2, 6, 11 من القانون 11 لسنة 91 والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية التنفيذية للقانون وتعارضهم مع نصوص المواد 447 ، 453 ، 455 من القانون المدنى
ثانيا : عدم دستورية المادة الثالثة من القانون 2 لسنة 1997 لصدورها بالمخالفة لنص المادتين 107 ، 187 من ا
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش
وسعيد مرعــى عمـــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليـــم ومحمــود محمـــــــد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 274 لسنة 25 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الصناعية " إيديال "
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلــــــس الـــــوزراء
3 - السيد رئيس اللجنة التشريعيــــــة
4 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5 - السيد رئيس مصلحــة الضرائب
بطلب الحكم :
أولاً : بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 لصدورهما بالمخالفة لنصوص المواد (38 و61 و119) من الدستور، وتعارضهما مع نصوص المواد (1 و2 و6 و11) من القانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون وتعارضهما مع نصوص المواد (447 و353 و455) من القانون المدنى.
ثانيًا: بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997؛ لصدورها بالمخالفة لنص المادتين (107 و187) من الدستور.
ثالثًا: بسقوط أحكام تلك المواد، وبإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
المحكمـــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت بالأوراق، أن جوهر النزاع الموضوعى يدور حول مطالبة الشركة المدعية بأداء الضريبة العامة على المبيعات عن خدمة الضمان التى تقدمها لعملائها وهى ضمن "خدمات التشغيل للغير"، وذلك بأثر رجعى. ومن ثم، فإن مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على عَجُز البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 قرين المسلسل رقم (11)، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة، ونص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير، وكذا نص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصــــادر بجلسة 15 من إبريل سنة 2007، فى القضية رقـــــم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19 إبريل سنة 2007، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- القانون المدني · المادة 353المواد (447 و353 و455) من القانون المدنى
- القانون المدني · المادة 447المواد (447 و353 و455) من القانون المدنى
- القانون المدني · المادة 455المواد (447 و353 و455) من القانون المدنى
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.