Supreme Constitutional Court judgment, case 209 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 August 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 209 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 August 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون شركات قطاع الأعمال
الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة 22 من القانون 203 لسنة 1991 من قانون شركات قطاع الأعمال
" حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة عضوية "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م، الموافق العشرين من شعبان سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 209 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ راضى عبده راضى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد المستشار وزير العدل
5- السيد وزير الاستثمار
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرات الأولى والثانية والثالثة من نص المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته رئيساً للجنة النقابية بشركة آمون للتوكي لات الملاحية وعضواً بمجلس إدارتها فى المدة من 5/12/1996 حتى 1999، كان قد أقام الدعوى رقم 2015 لسنة 2006 عمال كلى ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد الممثل القانونى للشركة المذكورة ، والشركة القابضة للنقل البحرى لإلزامهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ ثلاثة وسبعين ألف ومائة وخمسين جنيهاً، قيمة مكافأة العضوية والمكافأة السنوية أسوة بالأعضاء المعينين، وذلك بالتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 124 لسنة 24 قضائية "دستورية " الذى قضى بعدم دستورية حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية ، وعدم دستورية تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. وقد قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى تأسيساً على عدم المساواة بين رئيس اللجنة النقابية والأعضاء المنتخبين. ولم يرتض المدعى هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 405 لسنة 63 ق عمال، أمام محكمة استئناف الإسكندرية . وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة طعنا على نص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (22) المشار إليها.
وحيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 22 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مجاوزاً بذلك نطاق الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع والذى قصره على نص الفقرة الأولى فقط- وهو ما قدرت المحكمة جديته وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه – ومن ثم فإنه يكون قد أقام الدعوى الدستورية متضمنة الطعن على هاتين الفقرتين دون دفع أو تصريح. وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع رسم فى البند (ب) من المادة 29 من قانونها طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية –سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، وإلا كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة . لما كان ذلك وكان المدعى لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النصوص التشريعية التى أثار شبهة مخالفتها للدستور بصحيفة الدعوى الدستورية لأول مرة ، وتبعاً لذلك لم تصرح له محكمة الموضوع -بعد تقديرها لجدية دفعه- بإقامة الدعوى الدستورية بشأن تلك النصوص، فإن ذلك يُعد اختصاماً لها بصورة مبتدأة تنحل إلى طعن عليها بالطريق المباشر وبصفة أصلية وهو ما لايجوز قانوناً، إذ لم يجز المشرع الدعوى الأصلية طريقا للطعن بعدم دستورية النصوص القانونية ، ومن ثم لا يعدو الطعن على النصوص المشار إليها – على الوجه المتقدم – أن يكون تجريحاً لها بقصد إهدار آثارها بغير الطريق الذى رسمه قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (22) المشار إليها، فإنه وإن كانت الدعوى قد أقيمت فى الميعاد، إثر دفع قدرت المحكمة جديته، إلا أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة فى الدعوى الدستورية -وهى شرط لقبولها - مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. وكان النزاع الموضوعى ينحصر فى طلب المدعى الحكم بإلزام المدعى عليهما فى الدعوى الموضوعية ، بأن يدفعا له مبلغ ثلاثة وسبعين ألف ومائة وخمسين جنيها، قيمة مكافأة العضوية والمكافأة السنوية المطالب بها عن عضويته بمجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 1996 – 1999. وكان نص الفقرة الأولى من المادة (22) من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه ينصب على تكوين مجلس إدارة الشركة من أعضاء معينين وآخرين منتخبين ومن رئيس اللجنة النقابية المختصة . وكانت عضوية المدعى -بصفته رئيساً للجنة النقابية بالشركة - بمجلس إدارتها أمر غير متنازع عليه، وإنما المنازعة هى فى مدى استحقاقه المبلغ النقدى المطالب به عن فترة عضويته، وهو أمر منبت الصلة بنص الفقرة الأولى من المادة (22) والتى كانت سنده فى عضوية مجلس الإدارة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Companies Law · Article 22المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بال
- 203/1991 · Article 22not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.