Supreme Constitutional Court judgment, case 214 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 214 of judicial year 23
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح
و إلهام نجيب نوار و سعيد مرعى عمرو و الدكتور عادل عمر شريف و تهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عصام عبد المنصف إسماعيل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيدة / سيدة إبراهيم أحمد
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر أغسطس سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
كما قدم المدعى مذكرة طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية المادة (337) عقوبات .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 9881 لسنة 1999 أمام محكمة جنح الزيتون لإصداره شيكاً لها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، فقضت المحكمة غيابياً بحبسه سنة مع الشغل فأقام الاستئناف رقم 6569 لسنة 2000 جنح مستأنف شمال القاهرة ، قضى فيه غيابياً بسقوطه فعارض فى هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة دفع بجلسة 28/4/2001 بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/6/2001 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبتلك الجلسة لم يحضر المدعى وحضر وكيله فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/8/2001 وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 2/8/2001 .
وحيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أم بميعاد رفعها إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون الحد الأقصى هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة . كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية ، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها ، والآخر المهلة الزمنية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد ، وإنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ؛ هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة المششار إليها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى دفع بعدم دستورية النص الطعين بجلسة 28/4/2001 ، فأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 16/6/2001 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ،
فلا يُقم المدعى دعواه الدستورية ، فأجلت تلك المحكمة نظر الدعوى لجلسة 4/8/2001 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 2/8/2001 بعد انقضاء مهلة الثلاثة الأشهر المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً .
ولا ينال من ذلك ، ما أورده المدعى فى مذكرته التى قدمها أمام هيئة المفوضين بالمحكمة بطلب قبول الدعوى الدستورية شكلاً ، من أن الميعاد الذى يلتزم خلاله برفع الدعوى الدستورية يبدأ حسابه من تاريخ تصريح محكمة الموضوع له باتخاذ إجراءات رفع دعواه الدستورية ، وهو ما تم بجلسة 16/6/2001 ذلك أن معيار بدء حساب مدة الثلاثة الأشهر هو تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى وتأجيلها نظر الدعوى وتحديدها ميعاداً لا يتجاوز الثلاثة الأشهر كى يرفع خلاله المدعى الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهى تلك الإجراءات التى اتخذتها محكمة الموضوع بجلسة 28/4/2001 حينما قررت ، بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/6/2001 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وهى تلك المدة الزمنية التى لم يلتزم خلالها المدعى برفع دعواه الدستورية .
كما لا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت وقررت بجلسة 16/6/2001 التأجيل لجلسة 4/8/2001 مع التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية إذ إن ذلك يتمخّض ميعاداً جديداً ورد على غير محل بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون أن تكون الدعوى قد أقيمت بالفعل قبل انقضائه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.