Supreme Constitutional Court decision, case 137 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 7 July 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 137 of judicial year 21
- Hearing date
- 7 July 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
" لايجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها "
لذلـك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــر شريف وبولـــــــــس فهمى إسكندر ومحمود محمـــــــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
فاطمة زكريا الوردانى
ضـــــــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير التمويــن والتجارة الخارجية
3- رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية "الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية سابقًا"
بطلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم انتهاء عقود الإيجار المبرمة لغير أغراض السكنى لأشخاص معنوية، فى غير الحالات المنصوص عليها حصرًا فى هذه المادة.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها - فى ضوء الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية، وما انصبت عليه الطلبات الختامية الواردة فى صحيفة الدعوى المعروضة - يتحددان بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، دون غيرها من الأحكام التى تضمنها هذا النص.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة سبق أن حسمها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة الخامس من مايــــــــو سنة 2018م، فى القضيــــــــة رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية "، والقاضى "أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره". ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.