Supreme Constitutional Court decision, case 294 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 31 August 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 294 of judicial year 29
- Hearing date
- 31 August 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، الحادي والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 294 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ حسن فهيم السيد موسى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ النائب العام
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وإذ أقام المدعى هذه القضية بتاريخ 25/12/2007 طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، بعد أن قُدم للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 6414 لسنة 2007 جنح كفر شكر استناداً إليها، بذريعة اختلاسه مبلغاً مالياً سُلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 في القضية الدستورية رقم 35 لسنة 30 ق دستورية ، والذى قضت فيه برفض الدعوى ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2014 العدد (23) مكرر، ولما كان هذا الحكم ذا حجية عينية مطلقة ، فإن هذه الدعوى تضحى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.