قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 294 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 31 أغسطس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 294 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 أغسطس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، الحادي والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 294 لسنة 29 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ حسن فهيم السيد موسى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ النائب العام
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وإذ أقام المدعى هذه القضية بتاريخ 25/12/2007 طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، بعد أن قُدم للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 6414 لسنة 2007 جنح كفر شكر استناداً إليها، بذريعة اختلاسه مبلغاً مالياً سُلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 في القضية الدستورية رقم 35 لسنة 30 ق دستورية ، والذى قضت فيه برفض الدعوى ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2014 العدد (23) مكرر، ولما كان هذا الحكم ذا حجية عينية مطلقة ، فإن هذه الدعوى تضحى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.