Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 31
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أبريل سنة 2010 الموافق السادس والعشرين من ربيع الأخر سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو
والدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر أمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
أولاً: ورثة المرحوم/ فؤاد محمد خليل الشربينى وهم
1. السيد/ محمد فؤاد محمد خليل الشربينى
2. السيدة / هند فؤاد محمد خليل الشربينى
3. السيدة / رحاب فؤاد محمد خليل الشربينى
4. السيدة / فرنسا عبد العزيز محمد صالح
ثانياً: السيد/ عبد الفتاح عوض محمد خليل
ضد
1. السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر أدكو للنقل البحرى
2. السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن والعشرين من يناير سنة 2009، اودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المرددة بين اللجنة القضائية الخماسية لمنازعات العمل الفردية فى القضية رقم 792 لسنة 2004 لجنة خماسية ، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 205 لسنة 1999 واستئنافها رقم 2115 لسنة 63 قضائية استئناف الإسكندرية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
- المحكمة -
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن مورث المدعية كان قد أقام الدعوى رقم 205 لسنة 1999 عمال أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه الفروق المالية المستحقة له عن الأجر الأساسى وبدل الانتقال على أساس احتساب القيمة الفعلية لسعر صرف الدولار خلال المدة المطالب بها، وبتاريخ 25/1/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية الخماسية لمنازعات العمل الفردية ، حيث قيدت برقم 792 لسنة 2004، وقررت اللجنة بجلسة 26/10/2004 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأعادتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها، والتى قضت بجلسة 24/7/2007، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2115 لسنة 63 قضائية ، فقضت تلك المحكمة بجلسة 2/4/2008 بالتأييد، وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعا سلبيا على الاختصاص بين اللجنة القضائية الخماسية لمنازعات العمل الفردية ، وبين محكمة الإسكندرية الابتدائية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص السلبى وفقا للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتتخلى جميعا عن نظرها، ولما كان فض هذا التنازع يتعرض أن تكون لكل خصومة قضائية قاضى يمحص جوانبها إنهاء للنزاع فى موضوعها، فلا يبقى معلقا إلى غير حد بما يعرض للضياع الحقوق المدعى الإخلال بها، ويقوض الأغراض التى يتوخاها حق التقاضى باعتباره مدخلا للفصل إنصافا فى الحقوق المتنازع عليها، وإذ كانت جهة القضاء هى الجهة التى تقوم بولاية القضاء، وأن الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم المادة (25) سالفة الذكر، هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومه بحكم تصدره بعد أتباع الإجراءات القضائية التى يحددها القانون، وهى جميعا جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل فى خصومات موضوعية ، ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هى وحدها صاحبة الولاية فى حسم النزاع ويتعين الجهة القضائية المختصة .
وحيث إنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة بأن اللجنة الخماسية المشكلة وفقا لحكم المادة (71) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لا تعد هيئة قضائية ، إذ يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى ، ومعظم أعضائها يفتقدون لضمانتى الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما فى القاضى ، وأن القرارات التى تصدر عنها لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية ، حتى وإن اسبغ عليها المشرع هذا الوصف، ومن ثم فإن اللجنة الخماسية المشار إليها تخرج من عداد جهات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (25) ثانياً، ومن ثم فإن التنازع الماثل- بفرض وجوده، لا يعتبر قائما بين جهتين من جهات القضاء، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.