Supreme Constitutional Court judgment, case 36 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 36 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 الموافق 12 صفر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :على عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 27 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد / شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2 – السيد المستشار النائب العام
3 – السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5 – السيد / على رضا أحمد الهاشمى
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998، بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الخامس – رغم علمه بحكم شهر الإفلاس – أقام ضده الجنحة رقم 21701 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بجلسة 12/11/2003 بحبسه ثلاث سنوات وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 19853 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة وما زال متداولاً أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين آنفاً فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.
وحيث إن من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانونها هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف "الدعاوى القائمة " المتعلقة به حتى الفصل فيه. ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إن التنازع المعروض –بفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة تجارية قضت فى دعوى الإفلاس بإشهار إفلاس المدعى ، ومحكمة جنائية (محكمة الجنح المستأنفة ) المعروض عليها الطعن فى الحكم الصادر بعقاب المدعى بالحبس عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وكلاهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.