Supreme Constitutional Court judgment, case 60 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 1 September 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 60 of judicial year 24
- Hearing date
- 1 September 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد أرقام (31 و 32 و 38 و 40 و 41 و 95 و 96 و 102 و 131 و 159 و 160 و 166 و 167 و 171 و 172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن سبتمبر سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 24 قضائية "دستورية"
المقامة من
عبد الرحمن عمر حسبو
ضــد
1- رئيس مجلس الـــــوزراء
2- وزير العــــــــدل
3 – وزير المالية
4- مدير عام مأمورية ضرائب مينا البصل والدخيلة
\
الإجـراءات
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (31 و32 و38 و40 و41 و95 و96 و102 و131 و159 و160 و166 و167 و171 و172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 12/5/2010، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 157/1981 · Article 102not on the website yet
- 157/1981 · Article 96not on the website yet
- 157/1981 · Article 95not on the website yet
- 157/1981 · Article 41not on the website yet
- 157/1981 · Article 40not on the website yet
- 157/1981 · Article 38not on the website yet
- 157/1981 · Article 32not on the website yet
- 157/1981 · Article 31not on the website yet
- 157/1981 · Article 172not on the website yet
- 157/1981 · Article 171not on the website yet
- 157/1981 · Article 167not on the website yet
- 157/1981 · Article 166not on the website yet
- 157/1981 · Article 160not on the website yet
- 157/1981 · Article 159not on the website yet
- 157/1981 · Article 131not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.