حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 60 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 60 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد أرقام (31 و 32 و 38 و 40 و 41 و 95 و 96 و 102 و 131 و 159 و 160 و 166 و 167 و 171 و 172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن سبتمبر سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 24 قضائية "دستورية"
المقامة من
عبد الرحمن عمر حسبو
ضــد
1- رئيس مجلس الـــــوزراء
2- وزير العــــــــدل
3 – وزير المالية
4- مدير عام مأمورية ضرائب مينا البصل والدخيلة
\
الإجـراءات
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (31 و32 و38 و40 و41 و95 و96 و102 و131 و159 و160 و166 و167 و171 و172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 12/5/2010، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 102ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 96ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 95ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 41ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 40ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 38ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 31ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 172ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 171ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 167ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 166ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 160ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 159ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 131ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.