Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 February 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 February 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار /ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 29 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / يوسف منصور لطفى منصور
بصفته المدير المسئول لشركة منصور للتوزيع
ضد
1 - الممثل القانونى لشركة مترو كاش آند كارى . جى . ام . بى . اتش
2 - السيد وزير الصناعة والتجارة
3 - السيد رئيس مصلحة التسجيل التجارى
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المردد فى الدعوى رقم 2 لسنة 2007 تجارى جنوب القاهرة المقامة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، والدعويين رقمى 33822 لسنة 57 " قضائية " ، 243 لسنة 61 " قضائية " المقامتين أمام محكمة القضاء الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الممثل القانونى لشركة منصور للتوزيع أقام ضد شركة مترو كاش آند كارى جى . ام . بى . إتش وآخرين الدعوى رقم 2 لسنة 2007 تجارى جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبًا الحكم بشطب العلامة التجارية رقم 627390B "METRO" المسجلة باسم الشركة المدعى عليها ، كما أقام أيضًا ضدها وآخرين الدعويين رقمى 33822 لسنة 57
" قضائية " و243 لسنة 61 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب شطب العلامة ذاتها .
وإذ كانت الدعاوى المشار إليها متداولة أمام جهتى القضاء العادى والإدارى ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها ، فقد تراءى للمدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص يسوغ له رفع الطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع المردد فى تلك الدعاوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معًا عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابيًا لزم أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الجهات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهم متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه ، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع الماثل – وعملاً بنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل على أن أيًا من جهتى القضاء العادى والإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، أو أنها مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل من الجهتين باختصاصها بنظر تلك المنازعة ، مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فى التنازع المدعى بوجوده ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تعد غير مقبولة .
ولا ينال من ذلك إرفاق المدعى بطلبه صورة من صحيفة الدعوى رقم 2 لسنة 2007 تجارى جنوب القاهرة وشهادتين صادرتين من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى تفيد إقامة الدعويين رقمى 33822 لسنة 57" قضائية "
و243 لسنة 61 " قضائية " ، ذلك أن تقديم صحيفة الدعوى أو قيدها بجدول المحكمة لا يفيد بذاته أن المحكمة مختصة بنظرها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.