Supreme Constitutional Court decision, case 133 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 133 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 August 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الكتاب الدورى الصادر من وزير العدل برقم 2 لسنة 2009 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / عفاف حسن شبل أحمد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية
4- السيد أمين عام محكمة الإسكندرية الابتدائية
5- السيد رئيس القلم المدنى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية
6- السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية
6-
بطلب الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى الصادر من وزير العدل برقم 2 لسنة 2009 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية تنحصر فى النصوص التشريعية ، وأن ولايتها فى هذا المجال لا تنبسط إلا على القانون بمعناه الموضوعى ، لمَّا كان ذلك وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية البند ثالثًا من الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل برقم 2 لسنة 2009 والذى لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية تفاديًا لما قد يقع فيه هؤلاء العاملين من أخطاء لدى قيامهم بتطبيق أحكامه، ومن ثم لا تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.