قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 133 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 133 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الكتاب الدورى الصادر من وزير العدل برقم 2 لسنة 2009 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / عفاف حسن شبل أحمد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
3- السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية
4- السيد أمين عام محكمة الإسكندرية الابتدائية
5- السيد رئيس القلم المدنى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية
6- السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية
6-
بطلب الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى الصادر من وزير العدل برقم 2 لسنة 2009 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية تنحصر فى النصوص التشريعية ، وأن ولايتها فى هذا المجال لا تنبسط إلا على القانون بمعناه الموضوعى ، لمَّا كان ذلك وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية البند ثالثًا من الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل برقم 2 لسنة 2009 والذى لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى القائمين على تنفيذ القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية تفاديًا لما قد يقع فيه هؤلاء العاملين من أخطاء لدى قيامهم بتطبيق أحكامه، ومن ثم لا تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.