Supreme Constitutional Court decision, case 231 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 5 June 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 231 of judicial year 29
- Hearing date
- 5 June 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (14) من القانون 90 لسنة 1944 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 231 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة / حسن على مصطفى لحمه وهم :
السيد / محمد حسن على مصطفى
السيد / على نور الدين حسن على مصطفى
السيدة / هدى حسن على مصطفى
السيدة / ما جدة حسن على مصطفى
السيدة / فاطمة الزهراء حسن على مصطفى
السيدة / عزة حسن على مصطفى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد المستشار رئيس محكمة المن صورة الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون 90 لسنة 1944 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقام المدعون هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الموضوع كانت قد صرحت للمدعين باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية بجلستها المعقودة فى 21/5/2007 وقررت تأجيل نظر تلك الدعوى لجلسة 30/7/2007 ، إلا أن هذه الدعوى لم تُقم إلا بتاريخ 21/10/2007 ، بعد انقضاء ميعاد الثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة (29 / ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 14not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.