قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 231 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 231 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (14) من القانون 90 لسنة 1944 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 231 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة / حسن على مصطفى لحمه وهم :
السيد / محمد حسن على مصطفى
السيد / على نور الدين حسن على مصطفى
السيدة / هدى حسن على مصطفى
السيدة / ما جدة حسن على مصطفى
السيدة / فاطمة الزهراء حسن على مصطفى
السيدة / عزة حسن على مصطفى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد المستشار رئيس محكمة المن صورة الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون 90 لسنة 1944 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقام المدعون هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الموضوع كانت قد صرحت للمدعين باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية بجلستها المعقودة فى 21/5/2007 وقررت تأجيل نظر تلك الدعوى لجلسة 30/7/2007 ، إلا أن هذه الدعوى لم تُقم إلا بتاريخ 21/10/2007 ، بعد انقضاء ميعاد الثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة (29 / ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.