Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 24 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 2 of judicial year 24
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بتعيين محكمة جنح عابدين الجزئية دون هيئة التحكيم لنظر الاتهامات الموجه إليه فى الدعوى الجنائية رقم 5059 لسنة 1992 جنح عابدين المحدد لنظرها جلسة 16/1/2002 وعدم الاعتداد بما قررته هيئة التحكيم بشأن اختصاصها بنظر هذه الاتهامات والفصل فيها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى – بصفته - للخصومة ، وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 24 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ أحمد مصطفى شوقى عن نفسه وبصفته
ضد
1 - الممثل القانونى لاندرسون وورلد وايد
2 – السيد/ وحيد الدين عبد الغفار مجاهد
3 - السيد/ عماد حافظ راغب
4 – السيد/ نبيل أسطنبولى أكرم أسطنبولى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من يناير سنة 2002، أودع المدعى بصفته صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بتعيين محكمة جنح عابدين الجزئية دون هيئة التحكيم لنظر الاتهامات الموجه إليه فى الدعوى الجنائية رقم 5059 لسنة 1992 جنح عابدين المحدد لنظرها جلسة 16/1/2002 وعدم الاعتداد بما قررته هيئة التحكيم بشأن اختصاصها بنظر هذه الاتهامات والفصل فيها .
وقدم الحاضر عن المدعى عليها الأولى مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار حكمها فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن وقائع الدعوى بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم وحسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 5059 لسنة 1992 عابدين لعقابه بالمواد 215 و 336 و 341 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك لاستيلائه على أموال وتبديده لأموال أخرى . ومن جهة أخرى اتخذت المدعى عليها إجراءات التحكيم الذى ان عقد فى جنيف إعمالاً لعقد الاتفاق المبرم بين الجمعية والشركة المدعية وحكمت برفض الدفع بعدم اختصاصها ثم بإلزام الشركة المدعية بأداء مبالغ مالية للجمعية وفوائدها. طعن المدعى بصفته على هذا الحكم بالدعوى رقم 1073 لسنة 1996 تجارى كلى . كما أقامت الجمعية الدعوى رقم 867 لسنة 1997 تجارى كلى بطلب الصيغة التنفيذية . ضمت المحكمة الدعويين ورفضت الأولى وأجابت الثانية . وإذ ارتأى المدعى أن تنازعا فى الاختصاص قد قام بين محكمة عابدين حين نظرها الجنحة رقم 5059 لسنة 1992 جنح وهيئة التحكيم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن بجلسة التحضير فى 1/9/2002 حضر وكيل المدعى بصفته أمام هيئة المفوضين وقرر ترك الخصومة فى الدعوى للتصالح ، ووافق الحاضر عن الجمعية المدعى عليها ، ولم يحضرا بجلسة المرافعة .
وحيث إنه لما كان الثابت أن الحاضر عن المدعى بصفته وبموجب توكيل يبيح له ذلك قد قرر ترك الخصومة فى الدعوى للتصالح ، ووافق الحاضر عن المدعى عليها ، فإنه وإعمالاً للمواد 141 و 142 و 143 من قانون المرافعات المعمول بها أمام هذه المحكمة وفقاً للمادتين 28 و 51 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، يتعين القضاء بإثبات هذا الترك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى – بصفته - للخصومة ، وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 215المواد 215 و 336 و 341 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ 501 جنيه على
- Penal Code · Article 336المواد 215 و 336 و 341 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ 501 جنيه على
- Penal Code · Article 341المواد 215 و 336 و 341 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ 501 جنيه على
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141مواد 141 و 142 و 143 من قانون المرافعات المعمول بها أمام هذه المحك
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142مواد 141 و 142 و 143 من قانون المرافعات المعمول بها أمام هذه المحك
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143مواد 141 و 142 و 143 من قانون المرافعات المعمول بها أمام هذه المحك
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28مادتين 28 و 51 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 51مادتين 28 و 51 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.